الشيخ الأنصاري

84

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على ( 136 ) أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوته لا وجوب قبول السلعة ، إلا من جهة التلازم الواقع بينهما .